فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 111

قوله: لا تجوز شهادة خصم: بفتح الخاء ولا تقوله بكسرها كما يتفصح في البُله/قال الله عز وجل"وَهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب"وقال:"هذان خصمان اختصموا في ربهم"، والخصم هكذا معروف.

ولا ظنين: ولا متهم.

قوله: لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع، تقول قَنَع السائل بفتح جميع حركات فعله يقنع قنوعا إذا سأل قال الله عز وجل"وأطعموا القانع والمعتر"أي السائل بفيه الملح هذا هو القانع، والمعتر أيضا هو الضعيف الذي لا يسأل بفيه وإنما يتعرض الوفد بشخصه قال الشاعر في القانع:

لمال المرء تصلحه فيغني ... مفاقره اعفُّ من القُنوع

أي من السؤال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت