الصفحة 7 من 37

المبحث الأول

مشروعية البيع وحكمتة

المطلب الأول: مشروعية البيع

البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب فيقول الله تعالي (واحل الله البيع وحرم الربا) [1] اما السنة فيقول الرسول صلي الله عليه وسلم (أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) [2] . وقد اجتمعت ألامه علي جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. [3]

المطلب الثاني

حكمة مشروعية البيع

شرع الله البيع ذو سعة علي عباده فان لكل فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات من الغذاء والكساء وغيرها مما لا غني للإنسان عنه ما دام حيًا وهو لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه لأنه مضطر إلي جلبها من غيره وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة فيعطي ما عنده مما يمكنه الاستغناء عنه بدل ما يأخذه من غيره مما هو في حاجة إليه [4]

هذا ولقد تكلم الفقه عن أركان البيع من إيجاب وقبول وتكلموا عن الشروط المتعلقة بصيغة عقد البيع والشروط المتعلقة بالعاقد من حيث التكليف من عقل وتمييز وتكلموا عن الشروط المتعلقة بالمعقود عليه أو محل العقد فيشترط فيه الطهارة أي طهارة العين والانتفاع به وملكية العاقد له والقدرة علي تسليمه وان يكون معلومًا وان يكون مقبوضًا الخ

مما لا يسع المجال للتفصيل فيها لأنها مبسوطة في كتب الفقة الإسلامي سواء القديم منها أو الحديث ولقد إبان الكثيرين من الفقهاء هذه الشروط في أبحاثهم وكتبهم. [5]

(1) سورة البقرة الاية 275

(2) اخرجة الامام احمد في مسنده

(3) فقة السنه الجزء 3 ص 47

(4) فقه السنه للشيخ سيد سابق 3 ص 47

(5) فقه السنه الشيخ سيد سابق 3 ص51 وما بعدها والمغني لابن جدامة الجزء ص4 الي ص18وما بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت