فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 78

وقال الليث بن سعد وغيره: كتب رجل إلى ابن عمر أن أكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماءِ الناس، خميص البطن من أموالهم، كافَّ اللسان عن أعراضهم، لازمًا لأمر جماعتهم، فافعل [1] .

حكم مصافحة أم الزوجة والسفر معها

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: هل يجوز مصافحة أم الزوجة والسفر معها؟

فأجاب: نعم؛ لا بأس بذلك، لأنها من محارمه؛ لأن الله جل وعلا حرم أم الزوجة على زوج ابنتها تحريمًا مؤبدًا، فهي من محارمك؛ لا بأس أن تصافحها وأن تسافر بها وتكون محرمًا بها؛ إلا إذا خشيت من الفتنة فإنك لا تصافحها، كما إذا خشيت من المصافحة وجود فتنة أو ثوران شهوة؛ فلا تصافحها، أما لم يكن هناك محذور؛ فلا بأس بذلك أن تصافحها وأن تسافر بها وتكون محرمًا لها؛ لأنها أصبحت من محارمك بموجب العقد على ابنتها، وقال تعالى في تعداد المحرمات من النساء: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} . [2]

(1) سير أعلام النبلاء (3/ 222) .

(2) صحيح الجامع حديث رقم (4026) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت