فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 88 من 121

1] - أن يبتدي لبسهما بعد كمال الطهارة .

[2] - أن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين .

[3] - وأن يكونا مما يمكن متابعة المشي عليهما .

ويجوز المسح على الجوارب السميكة التي لو مشي عليها خمسة فراسخ لاحتملت .

قال سيدنا علي كرّم الله وجهه:"لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدم أولى من ظاهره ."

* إذا أراد الغسل ينوي رفع الحدث عن السبيلين ، ( بعد الإستنجاء ) .

يقول: نويت رفع الحدث عن هذين المكانين وما حولهما وما بينهما ، وخاصة إذا كان سمينا . ثم يصب الماء على يده اليسرى ، ناويا رفع الحدث الأصغر عن هذا المحل .

ـ يتوضأ قبل الغسل ، يقول: نويت سنن الوضوء المندوب للغسل ، وعند غسل الوجه يقول نويت فرائض الوضوء .

ـ بعد ذلك يقف ويقول: نويت رفع الحدث الأكبر ( هذا إن كان في الوقت متسع ، أما إذا كان الوقت ضيقا ، يقول: نويت رفع الحدث الأكبر مع الأصغر ) فيبدأ برأسه وعنقه ثم يصب الماء على شقه الأيمن من الأعلى ومن الخلف والأمام وهكذا ...

وهذه الطهارة التامة الكاملة التي لا يشوبها شك .

* إمرأة حائض نفاس وجنب من احتلام لا يلزمها إلا غسل واحد

{ الصلاة }

ـ يستحب التلفظ بالنيّة ليسهل استحضارها بالقلب . وإذا نوى شخص بقلبه نيّة وأخطأ في لفظه فلا ضير ، إذ العبرة بنيّة القلب لأنه محلها .

ـ يستحب لمن يسمع النداء أن يردد مع المؤذن . ويكره الكلام حال الأذان .

ويستحب لمن لم يسمع الأذان أن يؤذن للفرض الحاضر مسمعا نفسه ، ويؤذن للقضاء .

ـ لا يجوز للمؤذن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان .

ـ قلت: وعن أبي حذيفة قال: سألت شيخنا هل يجوز توحيد المساجد في البلد بصوت مؤذن واحد ؟ قال:"نعم ، والأفضل كل على حدة".

ـ يسن القنوت بعد الركوع الثاني في صلاة الفجر ، وفي الوتر بعد الخامس عشر من رمضان إلى آخر الشهر .

ـ يستحب القنوت للنوازل في الصلوات المفروضة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت