1] - أن يبتدي لبسهما بعد كمال الطهارة .
[2] - أن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين .
[3] - وأن يكونا مما يمكن متابعة المشي عليهما .
ويجوز المسح على الجوارب السميكة التي لو مشي عليها خمسة فراسخ لاحتملت .
قال سيدنا علي كرّم الله وجهه:"لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدم أولى من ظاهره ."
* إذا أراد الغسل ينوي رفع الحدث عن السبيلين ، ( بعد الإستنجاء ) .
يقول: نويت رفع الحدث عن هذين المكانين وما حولهما وما بينهما ، وخاصة إذا كان سمينا . ثم يصب الماء على يده اليسرى ، ناويا رفع الحدث الأصغر عن هذا المحل .
ـ يتوضأ قبل الغسل ، يقول: نويت سنن الوضوء المندوب للغسل ، وعند غسل الوجه يقول نويت فرائض الوضوء .
ـ بعد ذلك يقف ويقول: نويت رفع الحدث الأكبر ( هذا إن كان في الوقت متسع ، أما إذا كان الوقت ضيقا ، يقول: نويت رفع الحدث الأكبر مع الأصغر ) فيبدأ برأسه وعنقه ثم يصب الماء على شقه الأيمن من الأعلى ومن الخلف والأمام وهكذا ...
وهذه الطهارة التامة الكاملة التي لا يشوبها شك .
* إمرأة حائض نفاس وجنب من احتلام لا يلزمها إلا غسل واحد
{ الصلاة }
ـ يستحب التلفظ بالنيّة ليسهل استحضارها بالقلب . وإذا نوى شخص بقلبه نيّة وأخطأ في لفظه فلا ضير ، إذ العبرة بنيّة القلب لأنه محلها .
ـ يستحب لمن يسمع النداء أن يردد مع المؤذن . ويكره الكلام حال الأذان .
ويستحب لمن لم يسمع الأذان أن يؤذن للفرض الحاضر مسمعا نفسه ، ويؤذن للقضاء .
ـ لا يجوز للمؤذن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان .
ـ قلت: وعن أبي حذيفة قال: سألت شيخنا هل يجوز توحيد المساجد في البلد بصوت مؤذن واحد ؟ قال:"نعم ، والأفضل كل على حدة".
ـ يسن القنوت بعد الركوع الثاني في صلاة الفجر ، وفي الوتر بعد الخامس عشر من رمضان إلى آخر الشهر .
ـ يستحب القنوت للنوازل في الصلوات المفروضة .