الصفحة 45 من 145

ا. هـ. سياقه من الصحيح بلفظه وهذا الحديث العظيم في من المسائل والفوائد ما يفوق الحصر ومن باب الفائدة نذكر لك بعضًا منها على هيئة فروع فأقول:-

الفرع الأول:- أن حجته ? كانت في السنة العاشرة وهذا بالإجماع, والصحيح أن فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة, واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من المحققين.

الثاني:- أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة.

الثالث:- أن فرض الجاهل أن يسأل أهل العلم.

الرابع:- جواز الإرسال في الاستفتاء.

الخامس:- احتفاء العالم بالطلبة والترحيب بهم ومؤآنستهم.

السادس:- حرص الصحابة ? على طلب العلم.

السابع:- حرص نساء الصحابة على طلب العلم.

الثامن:- أن مجرد حمل المرأة لا يسوغ لها تأخير الحج, إن كانت لا تجد معه ألآمًا عن أداء النسك.

التاسع:- أن تعريف المرأة باسمها لا يعيب فيه كما هو المشهور عندنا في عرفنا, بل إن عندنا قد تصل الحال إلى المقاتلة, وهذا جهل نعوذ بالله من الجهل.

العاشر:- أن إحرام النفساء صحيح منعقد.

الحادي عشر:- أن إحرام الحائض صحيح منعقد لأن حدثها أخف من النفاس فانعقاده من باب أولى.

الثاني عشر:- أن إحرام الجنب ينعقد من باب أولى.

الثالث عشر:- أن الإحرام ليس من شروطه الطهارة.

الرابع عشر:- مشروعية الاغتسال للإحرام ولو للحائض والنفساء.

الخامس عشر:- وجوب التحفظ من دم النفاس والحيض لأنه نجس.

السادس عشر:- مشروعية الإحرام عقيب الصلاة, والمقصود صلاة فرض أو سنة راتبة أو سنة لها سبب وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه.

السابع عشر:- سنية تسمية الدابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت