فهرس الكتاب
ا. هـ. سياقه من الصحيح بلفظه وهذا الحديث العظيم في من المسائل والفوائد ما يفوق الحصر ومن باب الفائدة نذكر لك بعضًا منها على هيئة فروع فأقول:-
الفرع الأول:- أن حجته ? كانت في السنة العاشرة وهذا بالإجماع, والصحيح أن فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة, واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من المحققين.
الثاني:- أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
الثالث:- أن فرض الجاهل أن يسأل أهل العلم.
الرابع:- جواز الإرسال في الاستفتاء.
الخامس:- احتفاء العالم بالطلبة والترحيب بهم ومؤآنستهم.
السادس:- حرص الصحابة ? على طلب العلم.
السابع:- حرص نساء الصحابة على طلب العلم.
الثامن:- أن مجرد حمل المرأة لا يسوغ لها تأخير الحج, إن كانت لا تجد معه ألآمًا عن أداء النسك.
التاسع:- أن تعريف المرأة باسمها لا يعيب فيه كما هو المشهور عندنا في عرفنا, بل إن عندنا قد تصل الحال إلى المقاتلة, وهذا جهل نعوذ بالله من الجهل.
العاشر:- أن إحرام النفساء صحيح منعقد.
الحادي عشر:- أن إحرام الحائض صحيح منعقد لأن حدثها أخف من النفاس فانعقاده من باب أولى.
الثاني عشر:- أن إحرام الجنب ينعقد من باب أولى.
الثالث عشر:- أن الإحرام ليس من شروطه الطهارة.
الرابع عشر:- مشروعية الاغتسال للإحرام ولو للحائض والنفساء.
الخامس عشر:- وجوب التحفظ من دم النفاس والحيض لأنه نجس.
السادس عشر:- مشروعية الإحرام عقيب الصلاة, والمقصود صلاة فرض أو سنة راتبة أو سنة لها سبب وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه.
السابع عشر:- سنية تسمية الدابة.