فهرس الكتاب
السبعون:- فيه استحباب عدم الخروج من منى إلى عرفات إلا بعد طلوع الشمس وهذا متفق عليه بين أهل العلم , لكن لو ذهبوا إلى عرفات قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليهم ولكنه خالفوا الأفضل.
الحادي والسبعون:- فيه استحباب النزول بنمرة.
الثاني والسبعون:- فيه استحباب عدم دخول عرفات إلا بعد زوال الشمس وهذا إذا لم يكن الأيسر لهم الدخول قبل ذلك.
الثالث والسبعون:- فيه جواز استظلال المحرم بقبة ونحوها.
الرابع والسبعون:-فيه أن نمرة ليست من عرفات لأن النبي ? أمر بضرب القبة فيها وهي نوع بناء وحجز, وهذا شيء لم يفعله في منى ولا في عرفات ولا في مزدلفة, فأمره بضرب القبة بنمرة دليل على أنها ليست من عرفات.
الخامس والسبعون:- فيه جواز استخدام الأحرار برضاهم.
السادس والسبعون:- فيه جواز تقدم المفضول على الفاضل إذا كان سعيًا في خدمة الفاضل.
السابع والسبعون:- مخالفة النبي ? لعادة قومه ومجاورة مزدلفة إلى عرفات فيها فائدة عظيمة وهي أن عادات القوم والأقارب والأرحام إذا كانت مخالفة للمشروع فلا ينبغي مجاملتهم على حساب الدين, بل الدين مقدم على كل شيء ولو كان في ذلك غضبهم ونفورهم فرضى الله مقدم على كل رضى وطاعته مقدمة على كل طاعة.
الثامن والسبعون:- فيه مشروعية خطبة الإمام أو نائبه بعرفات بعد زوال الشمس.
التاسع والسبعون:- فيه استحباب صلاة الظهر والعصر بعرفة بعد الخطبة جمعًا وقصرًا في وقت الظهر.
الثمانون:- فيه أن أهل مكة ممن حج منهم يقصرون ويجمعون في عرفات لأنه لم يثبت عنه ? أنه أمرهم بالإتمام كما أمرهم بذلك عام الفتح.
الحادي والثمانون:- فيه التأكيد على استغلال أوقات الوقوف بالإكثار من الدعاء والذكر بأنواعه.