فهرس الكتاب
أبي موسى قال:- قدمت على رسول الله ? منيخ بالبطحاء فقال لي (( أحججت؟ ) )فقلت:- نعم, فقال (( بما أهللت ) )قال قلت:- لبيك بإهلالٍ كإهلال النبي ? قال (( قد أحسنت, طف بالبيت وبالصفا والمروة ) )فقوله (( طف بالبيت ) )هذا أمر وقوله (( وبين الصفا والمروة ) )أمر أيضًا وقد تقرر في الأصول أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب, فهذه بعض الأدلة الدالة على أن السعي من أركان الحج والله تعالى أعلى وأعلم.
مسألة:- اعلم رحمك الله تعالى أن الواجب في السعي هو استيفاء مابين الجبلين, فإذا استوفى الساعي مابين الجبلين فقد جاء بما عليه من الواجب, وأما صعود الجبل فإنه سنة وليس بواجب, وكذلك السعي الشديد بين العلمين أيضًا سنة وليس بواجب, ويستحب فيه الإكثار من الدعاء, وليس له دعاء مخصوص, وإنما يدعو بما أراد وعليه بجوامع الدعاء والصحيح أيضًا أنه لا تشترط له الطهارة من الحدث, فلو سعى وهو محدث لصح سعيه ولكن الأفضل للإنسان أن لا يسعى إلا وهو على طهارة كاملة, وبرهان عدم الاشتراط حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ? (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) )ومما يفعله الحاج السعي, فلما لم يأمرها بترك السعي دل على أنه يصح منها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز, والله أعلم.
مسألة:- اعلم رحمك الله تعالى أن الصحيح هو أن السعي لا يصح إلا مرتبًا والمراد بالترتيب أي البدء بالصفا والختم بالمروة, فإن بدأ بالمروة قبل الصفا, لم يحسب له هذه السعية, وهذا هو مذهب الجمهور, وهو الحق بلا ريب, خلافًا للحنفية, رحمهم الله تعالى, ودليل صحة ما قلناه أن النبي ? بدأ بالصفا وقال (( لتأخذوا عني مناسككم ) )فتكون البداءة بالصفا من جملة هذه المناسك التي يلزمنا أن نأخذها عنه, وأما قول الحنفية فإنه مبني على قياسات صادمت النصوص وقد تقرر في القواعد أن القياس إذا صادم النص فإنه يكون فاسد الاعتبار, والله أعلم.
مسألة:- اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه نقله ابن المنذر وابن حزم والوزير والشنقيطي وغيرهم. وأجمعوا أيضًا على أن الوقوف بعرفة ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر, فمن طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يأتي عرفة فقد فاته الحج إجماعًا, وقال عليه الصلاة والسلام (( الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج ) ).
مسألة:- اعلم رحمك الله تعالى أن أرض عرفة كلها موقف فمن وقف في أي جزء منها فقد صح حجه ولا يلزم أن يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله ? بل عرفة كلها موقف, وقد أجمع أهل