فهرس الكتاب
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إن المقسطينَ عِندَ الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يَديه يمين، الذين يعدلون في حُكْمِهِمْ وأهليهمْ وما وَلُوا" [1] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". وفي رواية عند أحمد:"وأحد شقيه ساقط" [2] .
والعدل المأمور به هو العدل في القسم بين الزوجات في المبيت، والنفقة والكسوة ونحو ذلك مما يغلب على الظن العدل فيه.
وفي رواية:"من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشِقُّه ساقِطٌ". [3]
التحذير من ترك النفقة على الزوجة والعيال
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كفى بالمرء إثمًا أن يُضيع من يقوت".
وفي رواية:"من يعول" [4] .
وعن الحسن - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله سائلُ كل راعٍ عما استرعاه، حفظ أم ضَيَّعَ، حتى يَسْأَلَ الرجُلَ عن أهلِ بيتِه" [5] .
وعن أنس بن مالك - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه حَفِظَ أم ضَيَّعَ ـ زاد في رواية: حتى يَسأَلَ الرجل عن أهل بيْتِهِ" [6] .
(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم (1827) . وأحمد برقم (6449) والنسائي برقم (5379) .
(2) رواه أبو داود برقم (2133) واللفظ له، وأحمد برقم (8363) والترمذي برقم (1141) والنسائي برقم (3942) وابن ماجه برقم (1969) والدارمي برقم (2206) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
(3) صحيح الترغيب (1949) .
(4) صحيح الترغيب (1965) .
(5) صحيح الترغيب (1966) .
(6) صحيح الترغيب (1967) .