الصفحة 153 من 393

وقال إبراهيم النخعي: (إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول) .

وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين في رجل تزوج إمرأة ليحلها لزوجها (الأول) فقال: (لا تحل له) .

ومن قال بذلك مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والإمام أحمد وقال إسماعيل بن سعيد سألت الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك؟ فقال: هو محلل وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.

كتاب

اللباس والزينة

التحذير من لباس الشهرة

نجد في هذا الزمان كثيرًا من الناس يتسابقون إلى ارتداء الملابس النفيسة وغالية الأثمان -وخصوصًا النساء- لكي يلفتوا إليهم أنظار الناس ولكي يشتهروا بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت