الصفحة 162 من 393

يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه" [1] ."

يتبين لنا فيما سبق أن التصاوير من ذوات الأرواح أو الصلبان إذا كانت على الملابس أو الستائر أو نحوها، لا يجوز لبسها أو تعليقها، فالواجب طمسها ونقضها.

فهل تصح صلاة من صلى بلباس فيه تصاوير أو صلبان؟

أجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي.

وفي جواب آخر لها عن لبس الساعة أو صليب قالت اللجنة: لا يجوز لبس الساعة أو صليب لا في الصلاة ولا في غيرها حتى يزال الصليب بحك أو بوية تستره، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة. والواجب عليه البدار بإزالة الصليب، لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم [2] .

أما الصور التي تكون على النقود أو الأوراق الرسمية كالبطاقة الشخصية ونحوها، فلها حكم الضرورة، ولا تدخل في النهي والله أعلم.

(1) رواه البخاري برقم (5952) .

(2) فتاوى اللجنة الدائمة رقم (3932) (6/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت