الصفحة 81 من 393

التحذير من المثلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل

عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته". [1]

(القتلة والذبحة) بكسر القاف والذال المعجمة فيها: اسم الهيئة والحالة.

وقوله: (فأحسنوا القِتلة) قال الألباني رحمه الله:"عام في كل قتيل من الذبائح والقتل والقصاص وفي الحد ونحو ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقاعدة هامة من قواعد الإسلام، ألا وهو الرفق بالحيوان". أ. هـ. صحيح الترغيب (1/ 630)

(وليرح ذبيحته) بإحداد السكين وتعجيل أمرها وغير ذلك، وأن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى.

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من رحم -ولو ذبيحة عصفور - رحمه الله يوم القيامة". السلسلة الصحيحة رقم (27) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجلٍ واضعٍ رجله على صفحة شاة، وهو يُحدّ شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال:"أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتات؟!".

(1) رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح برقم (1955) ، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت