فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 184

3-و أخرج النسائي بإسناده عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . (1)

خامسًا: سنن ابن ماجة:

1-أخرج ابن ماجة في سننه من كتاب الحج باب"التمتع بالعمرة إلى الحج"بإسناده عن مطرف قال: قال لي عمران بن الحصين: إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل نسخه قال في ذلك ، بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول (2) .

وأما بطلانه دراية فذلك من وجوه:

أولًا: أن اللفظ الذي استدلوا به يرشد إلى أن المنهي عنه"متعة الحج"و ذلك عند قول عمران"فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم"ومعلوم أن الصيغة هنا تقتضي التعميم وهذا ما حدث في حجة الوداع عندما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديًا أن يحلوا من إحرامهم بعمل عمرة .

ثانيًا: قول عمران"ولم ينه عنها حتى مات"لم يحصل إلا بشأن متعة الحج لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما قيل له: ألنا خاصة قال: لا الحديث .

أما متعة النساء فقد نهى عنها قبل ذلك ..

والجواب عن الشبهة (10) :

قولهم: إن نسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل

فالجواب:

إن آية الاستمتاع محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الصحيح الدائم.

فلا يوجد نسخ بين الآيتين البتة ، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية وبين آية الفروج المكية !

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها بهذه الآية على تحريم المتعة ونسخها في القرآن .

(1) انظر صحيح سنن النسائي للألباني 2/76 .

(2) انظر صحيح سنن إبن ماجه للألباني 2/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت