فهرس الكتاب
قال تعالى { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } المجادلة /2
11-عدم الظهار في المتعة .
-عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق: لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار .
-عن فضال عمن أخبره ! عن أبي عبد الله قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
12-وجوب النفقة .
قال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} الطلاق / 6
وقال تعالى { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها} الطلاق /7
وقال تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } البقرة /233
12-باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .
-عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال: ولا نفقة ولا عدة عليك .
13-ثبوت الخلع .
قال تعالى { ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} البقرة /229
13-عدم الخلع في المتعة .
أ)عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب .
14-شرط الإتيان في موضع الحرث .
قال تعالى { ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } البقرة /223
14-باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط !