فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 184

-عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!! قال: ليس له إلا ما اشترط !

15-ثبوت الإيلاء .

قال تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} البقرة /226-227

15-عدم الإيلاء في المتعة !

-عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سألته عن الإيلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء ، قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال: نعم.

16-وجوب الإحصان .

قال تعالى { محصنين غير مسافحين}

المائدة /5

وقال تعالى { محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} النساء / 25

وقال تعالى { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله }

النور /33

وقال تعالى {ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم } النساء /25

16-باب عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة!! أو أمة ! يغدو عليه ويروح بعقد دائم !! أو ملك يمين ! مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !

-عن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع)

في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟؟ قال: لا !! إنما ذاك على الشيء الدائم عنده !

-عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (ع) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال: قلت: والمرأة المتعة ؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال: قلت: فان زعم أنه لم يكن يطأها ، قال: فقال: لا يصدق وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت