فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 184

وقالوا:إن أهل السنة يقولون"إن المتعة نسختها آية الأزواج في قوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} على الاعتبار أن المتمتع بها ليست بمملوكة وليست بزوجة لأنه لا عدة لها ولا طلاق ولا نفقة ولا إرث فتدخل في عموم قوله تعالى { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وهذا خطأ ،فان آية المتعة من آيات سورة النساء المدنية وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم وآية { إلا على أزواجهم } مكية لأن هذه الآية من آيات سورة"المؤمنون"ومن آيات سورة"المعارج"وكلتاهما مكيتان ولا يمكن نسخ المدني المتأخر زمانًا بالمكي المتقدم زمانًا"

وقالوا: إن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد فالكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد . .

أحد عشر: قالوا: إن أهل السنة يقولون إن آية المتعة نسختها آية مواريث الأزواج { لكم نصف ما ترك أزواجكم}

قالوا: وفي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة والقاتلة والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول إذًا فالإرث لا يلزم الزوجية طردًا ولا عكسًا .على أن عدم التوارث في المتعة إنما هو لدليل خاص مضافًا إلى إن هناك من فقهاء الشيعة من يقول بالتوارث فيها وهذه المسألة خلافية بين أئمة الإمامية وفيها ثلاثة أقوال:

أ- يتوارثان مطلقًا بحكم ظاهر آية المواريث .

ب- يتوارثان مع الشرط .

ج- لا إرث بينهما وإن شرطا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت