فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 184

أ) الرازي أن في الآية قولان ... الأول: إنها النكاح وهذا قول أكثر علماء الأمة.

الثاني: إن المراد المتعة .

ب) الإمام ابن الجوزي: إن مجاهد والحسن والجمهور قالوا المراد بالاستمتاع النكاح والثاني: انه نكاح المتعة .

ج) الطبري: أورد عدة أقوال في تفسير الآية بروايات مسندة فتارة إنها في النكاح رواية عن مجاهد والحسن وابن زيد وابن عباس ثم أورد من فسرها بالمتعة رواية عن مجاهد وابن عباس ...

وأما قوله تعالى { لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } أورد الطبري قول إنها النكاح وقال آخرون إنها المتعة ....

د) الكيا الهراسي: وظن ظانون أن الآية وردت في نكاح المتعة والذي ذكروه هؤلاء لا يحتمل.

ه) النحاس يقول: اختلف العلماء في هذه فقال قوم: هو النكاح بعينه وما أحل الله المتعة قط في كتابه وهذا قول حسن ومجاهد

و) البيضاوي: حكى قولين ، قول بأنها نكاح والقول الثاني قال عنه بأسلوب التمريض: وقيل إنها نزلت في المتعة .

ز) ابن العربي: أورد قولين ، الأول المراد النكاح وهذا قول الحسن ومجاهد والثاني المتعة.

ح) الماوردي: قال إن في الآية قولين أحدهما: إنها في النكاح وهو قول مجاهد والحسن وأحد قولي ابن عباس والقول الثاني إنها في المتعة بقراءة أبيّ وهذا قول السدي أيضًا .

ط) البغوي أورد قولين في الآية أحدهما قول الحسن ومجاهد إنها النكاح والثاني قال وقال آخرون: هو نكاح المتعة .

ي) الخازن: واختلفوا في معناه فقال الحسن ومجاهد المراد النكاح وعندما فسر قوله تعالى ل { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } قال: واختلفوا فيه: فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة - وأورد قولهم ثم قال - ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح - وأورد قولهم..

يا) والإمام النسفي أورد قولين في تفسير الآية من دون أن ينسب القول الثاني أي إنها نزلت في المتعة إلى الجمهور .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت