الصفحة 109 من 149

/ الواقفين . وفي هذه من الضرر [1] ما لايخفى . فلهذا قلت: إنه لا يحل [ للسلطان ] [2] ، أن يجعل أمر الصدقات [ إلى القاضي ] [3] الشافعي .

... أما أمر الأيتام (151) ، فلأن [4] القاضي / الحنفي ، لا يرى على الأيتام [5] زكاة .

[ والشافعي يرى ذلك ] [6] . فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة ، أوفق لهم،وأكثر حفظا [ لأموالهم ] [7] . [ ودليل أبي حنيفة ] [8] : أن الله تعالى (152) ، قرن الزكاة بالصلاة . [ والصلاة ] [9] لا تجب عليهم بالاتفاق . فكذا الزكاة . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (153) -: بني الإسلام على خمس: / [ شهادة أن لا إله إلا الله ،وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ، وحج البيت ] [10]

[ إن استطعت إليه سبيلا ] [11] . والصبي لا يجب عليه [ الحج ، ولا الصوم ، ولا الصلاة ] [12] فكذا الزكاة . ...

... أما قضاء البر،فلأن [13] مذهب أبي حنيفة ، أوسع [14] وأسهل للناس ، في الأنكحة ، والبياعات ، والمعاملات . / ولا كذلك مذهب الشافعي . وقد كان هذا الأمر [15]

(1) في س1:"الغرر".

(2) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(3) في س1:"للقاضي".

(4) في ب: فإن .

(5) في س3: الإمام .

(6) في ب ، س1:"ويرى الشافعي ذلك".

(7) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .

(8) في س2 ، س3 ، س4:"والدليل مع أبي حنيفة وهو".

(9) سقط من ب .

(10) 10) سقط من س1.

(11) 11) سقط من س1 ، س2 ، س3 ، س4 .

(12) 12) في س2 ، س3 ، س4:"الصلاة والصوم والحج".

(13) 13) في س1:"فإن".

(14) 14) في س2 ، س3 ، س4:"واسع".

(15) 15) في س2 ، س3 ، س4:"وعلى هذا الأمر كان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت