فهرس الكتاب
/ أن الفتوى عليه . [ وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان ، أبو يوسف ومحمد ، خُيِّر ] [1] . والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام ، إلا أن يكون قد نص [ أبو حنيفة ] [2] أن الفتوى على قولهما .
... وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات ، والإمامة ، وقضاء البر ، والأوقاف ، إلى القاضي الحنفي ، دون الشافعي . [ وسببه ] [3] أن الحنفي يقول: من ملك مائتي درهم ، فاضلا عن حوائجه الأصلية ، / لا يحل له أخذ الصدقات ، ولا الزكوات [4] ، ويحرم عليه ذلك . ومذهب الشافعي ، أن [ من ] [5] ملك مائة ألف درهم ، ويحتاج إلى أكثر منها ، في مدة العمر [ الغالب ، [ وَهُوَ ] [6] / قدر ستين سنة مثلا ، يجوز له أخذ
الزكاة والصدقة ] [7] . فيبقى القاضي الشافعي يتأول [ في ] [8] مذهبه .
ويأخذ صدقات المسلمين ، وزكوات الأنام [9] لنفسه ولغلمانه وأتباعه .
فلا تبقى صدقة تصرف إلى [10] فقراء المسلمين (150) فيفوت مقصود
(1) سقط من: س1 .
(2) سقط من ب ، س1 ، س3 ، س4 .
(3) في س2 ، س3 ، س4:"وما سببه إلا".
(4) في ب ، س2 ، س3 ، س4:"الزكاة".
(5) سقط من س2 ، س3 .
(6) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(7) سقط من ب .
(8) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(9) في ب ، س1 ، س3:"الإمام".
(10) 10) في س2 ، س4:"من". وفي س3:"في".