الصفحة 111 من 149

/ يفوض إليهم شيء من ذلك .

... وإن كان مالكيا ، فينبغي [1] أن ينص [له ] [2] في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم (156) ، [ فإن مذهب مالك مبني عليه . وما لا نص فيه عن ابن القاسم ] [3] ، وحفظت الرواية فيه ، من طريق أخرى [4] ، يحكم به. (157) ولا يحكم بما ذكره القرافي (158) في أبحاثه ، [ من غير نقل عن مالك فيه ] [5] ، فإنه بحاث ، / قليل المعرفة بغوامض مذهبه ، والفروع . وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن [ عبد ] [6] البر (159) ، فيما انفرد به ، من غير نقل عن مالك . ولا بقول ابن حزم (160) والطرطوشي (161) . ولا يحكم بحل نكاح المتعة (162) ، ولا بحل أكل الكلب (163) ، / ولا بشهادة [7] الصبيان (164) فيما يقع [8]

بينهم ، ولا بما [9] شابه هذه المسائل ، التي [ دليله فيها ] [10] ضعيف جدًا .

ولا يفتي بحل إتيان النساء في الأدبار (165) ، ولا بما هو شنيع من المسائل . ولا يتساهل

(1) في س2 ، س3 ، س4:"ينبغى".

(2) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(3) سقط من ب .

(4) في ب ، س3:"آخر".

(5) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(6) سقط من: ب .

(7) في ب ، س1:"شهادة".

(8) في س1:"وقع".

(9) في س2 ، س3 ، س4:"ما".

(10) 10) في س2 ، س3 ، س4:"دليلها ضعيف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت