الصفحة 112 من 149

/ في [ إراقة ] [1] الدماء (166) ، ولا يحكم ببيع وقف ، ولا يحكم بإبطال وقف الإنسان [2]

/ على نفسه [ لأن الذي ينبغي ] [3] ترغيب [ الناس في ] [4] الوقف . وفي [ قوله هذا ] [5] تنفير (167) . ولا يحكم بإبطال ما [ قد ] [6] حكم فيه غيره (168) بموجبه ، أو به ، أو بصحته ، أو بما [7] ثبت ثبوتا مجردا عند الحنفي ، الذي يرى الثبوت حكما (169) . ولا يحكم برفع يد بالشهادة [8] على الخط (170) ، ولا بإثباتها ، لضعف الدليل فيها ؛ وإنما يفعلها ، للاتصال

[ فيها ] [9] لا غير .

... وسألت [10] شيخ المالكية في وقته ، الشيخ نور الدين السخاوي (171) ، عند توجهه إلى الديار المصرية ، في سنة اثنين وخمسين وسبعمائة ، لما جاء وودعني [ وتوجه ] [11] ،

[ سألته ] [12] عن مسالة [13] / الحكم بالموجب [14] : هل يجوز أن ينقض [15] القاضي المالكي الحكم [16] بالموجب أم لا ؟

فقال ما صورته:"إن كان القاضي الذي حكم بالموجب ، لا يشترط لحكمه [17] "

(1) سقط من ب ، س1 .

(2) في س2:"إنسان".

(3) في س2 ، س3 ، س4:"لأن الواجب".

(4) سقط من ب .

(5) في ب ، س1:"هذا القول ."

(6) سقط من ب ، س1 .

(7) في س1:"ما".

(8) في س2 ، س4: الشهادة .

(9) سقط من ب ، س2 ، س3 ، س4 .

(10) 10) في ب ، س1:"سألت".

(11) 11) سقط من ب ، س1 .

(12) 12) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .

(13) 13) في ب:"مسائل".

(14) 14) في س2:"الموجب".

(15) 15) في ب ، س1:"يقضي".

(16) 16) في ب ، س1:"بالحكم".

(17) 17) في ب:"لحكم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت