الصفحة 126 من 149

/كان الخطيب شافعيا ، تبقى صلاة الناس مختلفا في صحتها . وإذا [1] كان حنفيا لا يبقى فيها خلاف . وإذا دار الأمر بين صلاة لا خلاف فيها ، وبين صلاة فيها خلاف ، فالأولى الصلاة خلف من لا خلاف في صحة صلاته .وكذا يجب [2] أن يعمل في بقية جوامع المسلمين .

وأما تولية قضاة [3] العسكر ، فهذه الوظيفة تارة [4] تضاف إلى القاضي الحنفي ، وتارة إلى [ القاضي ] الشافعي ، وتارة ينفرد بها شخص . والغالب إضافتها إلى [ القاضي ] [5] الحنفي . والأولى أن تكون دائما مضافة إليه [6] . وما ذاك إلا لأن [7] قاضي [8] العسكر إنما ينتفع به في الجهاد ووقت خروج العسكر . وتقع وصايا من الأمراء [ وغيرهم ] [9] ، وشهادات [ بينهم . ولا يوجد في العسكر من الشهود الجالسين[10] في المراكز [11] ] [12] أحد ، ويحتاج / إلى

(1) في ب ، س1: فإذا .

(2) في س2:"يجب عليه".

(3) في س2 ، س3 ، س4:"قضاء".

(4) في س2:"بأنه".

(5) سقط من ب ، س1 .

(6) في س2 ، س3 ، س4: إلى القاضي الحنفي .

(7) في ب ، س1: أن .

(8) في س2: القاضي .

(9) سقط من س2 ، س3 ، س4 .

(10) 10) في س1:"والجالسين".

(11) 11) في س1:"المراكب".

(12) 12) سقط من ب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت