فهرس الكتاب
/كان الخطيب شافعيا ، تبقى صلاة الناس مختلفا في صحتها . وإذا [1] كان حنفيا لا يبقى فيها خلاف . وإذا دار الأمر بين صلاة لا خلاف فيها ، وبين صلاة فيها خلاف ، فالأولى الصلاة خلف من لا خلاف في صحة صلاته .وكذا يجب [2] أن يعمل في بقية جوامع المسلمين .
وأما تولية قضاة [3] العسكر ، فهذه الوظيفة تارة [4] تضاف إلى القاضي الحنفي ، وتارة إلى [ القاضي ] الشافعي ، وتارة ينفرد بها شخص . والغالب إضافتها إلى [ القاضي ] [5] الحنفي . والأولى أن تكون دائما مضافة إليه [6] . وما ذاك إلا لأن [7] قاضي [8] العسكر إنما ينتفع به في الجهاد ووقت خروج العسكر . وتقع وصايا من الأمراء [ وغيرهم ] [9] ، وشهادات [ بينهم . ولا يوجد في العسكر من الشهود الجالسين[10] في المراكز [11] ] [12] أحد ، ويحتاج / إلى
(1) في ب ، س1: فإذا .
(2) في س2:"يجب عليه".
(3) في س2 ، س3 ، س4:"قضاء".
(4) في س2:"بأنه".
(5) سقط من ب ، س1 .
(6) في س2 ، س3 ، س4: إلى القاضي الحنفي .
(7) في ب ، س1: أن .
(8) في س2: القاضي .
(9) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(10) 10) في س1:"والجالسين".
(11) 11) في س1:"المراكب".
(12) 12) سقط من ب .