فهرس الكتاب
/جليلتين ، إحداهما: في الاعتقاد ، والأخرى للخروج [1] من [2] الخلاف . أما التي في الاعتقاد ، فلأن الشافعي [ يستثني ] [3] في إيمانه ، ويقول [4] :"أنا مؤمن إن شاء الله"
تعالى" (204) . وقد قال أهل العلم: من قال: /"أنا مؤمن إن شاء الله تعالى"فهو كافر ، ولا [5] يكون مؤمنا ."
[ فإذا كان هذا مذهب الشافعي ، فكيف تصح الصلاة خلف الشافعي ] [6] .
[ وقال الشافعي في الفقه الأكبر (205) :"ما قلنا: إن شاء الله إلا لأجل التبرك ، لا لأجل الاستثناء". والله أعلم بالصواب ] [7] وسألت [8] عن هذه المسألة ،الخطيب جمال الدين بن جملة الشافعي (206) ، فقال [ كما قال الشافعي في الفقه الأكبر ] [9] :"على وجه التبرك ، لا للاستثناء". فقلت له:"الآن طاب قلبي".
/ وأما الفائدة الأخرى التي للخروج من الخلاف فهي مسألة رفع
اليدين (207) . [ وقد روى مكحول النسفي (208) عن أبي حنيفة أن رفع اليدين ] [10]
يفسد الصلاة ، لأنه عمل كثير . فإذا [11]
(1) في س2 ، س3 ، س4:"في الخروج".
(2) في س2 ، س3 ، س4:"عن".
(3) سقط من: ب
(4) في ب ، س1:"فيقول".
(5) في س2:"فلا".
(6) سقط من: ب ، س1 .
(7) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .
(8) في س2:"فسألت".
(9) في س2 ، س4:"هكذا هو لكني أنا أقول إن شاء الله"وفي س3:"هكذا هو لكني أنا أقول إن شاء الله إلا على ...".
(10) 10) سقط من ب .
(11) 11) في ب . س1:"وإذا".