فهرس الكتاب
/ وأوقاف الراصافات (227) ، / فالمتعين على السلطان أن يفوض ذلك [كله[1] ]إلى أدين القضاة . فإن لم يكن فيهم [2] من يصلح لذلك [3] ، بأن كان دينا ، لكنه [4] لا يحسن ضبط هذه الأشياء ، فيفوضه [5] إلى الخطيب بالجامع الأموي [6] ، إن كان دينا عفيفا . فإن لم يكن ، فإلى من تجتمع [7] أعيان الناس على [8] عفته وديانته ونهضته [9] / من أهل البلد .
الفصل السابع
في النظر في أمر [10] الحصون والجسور [والثغور[11] ]
والمساجد ، وكسوة الكعبة ، وإصلاح طريق الحاج ، وترتيب سير الحاج وإقامته: يجب [12] على السلطان أن يعمر الحصون والجسور ، التي تكون على [الأنهر[13] ]والمخاوض (228) [14] ، ومواضع
الوحل في طريق المسلمين . والمبادرة إلى ذلك من غير تأخير . وعمارة [15] الحصون أيضًا
(1) سقط من س1
(2) في ب ، س2 ، س3 ، س4:"منهم".
(3) في س2:"ذلك".
(4) في س1:"لكن"
(5) في س1:"فيفوض"
(6) في ب:"الأموال"
(7) في ب ، س1:"يجتمع"
(8) في س2:"إلى".
(9) في س1:"وفقهه"
(10) 10) في س1:"أمور"
(11) 11) سقط من س1
(12) 12) في ب ، س1:"فيجب"
(13) 13) سقط من: س1
(14) 14) في جميع النسخ"المخايض"وهو خطأ ، صوابه ما أثبته:"المخاوض"
(15) 15) في س2: وعمارته