الصفحة 147 من 149

/ المتقدمين ، فلا يزاحموا غيرهم . بل يتأخر حقهم . وكل من المراسيم السلطانية ، يجب أن يحمل على محمل شرعي . [ لأن الحمل[1] بما أمكن ] [2] ، أولى من الإلغاء . فإذا [3] تحرر هذا / جميعه [4] ، [ من اعتبار الأصل والخصم ] [5] ، وثبت عند ولي [6] الأمر صحته ، جاز له أن يرسم بعمله على هذا [ الوجه ] [7] ، [ ويمنع ] [8] [ من يتعدى[9] عليه بمخالفة . ويخلد (224) المرسوم في ديوان ] [10] الجامع المعمور . ويكتب بالكل مشاريح حكمية ،مشرفة بخطوط القضاة عليها بالصحة . وتخلد [ ضمن المرسوم الشريف ] [11] وهذا [12] هو الذي يتعين [13] أن يعمل به ، لما رأيت في ذلك من المصلحة للجامع وأوقافه . والله المسؤول أن يوفق ولي الأمر لإقامة شعاره ، بمحمد - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم / تسليما) ] [14] .

وأما [15] جهات البر ، والسقايات ، والسبل (225) والقنى (226) التي بدمشق

(1) في ب:"العمل".

(2) سقط من: س2 ، س3 ، س4 .

(3) في س1:"فلو".

(4) في ب ، س1:"الجميع".

(5) سقط من: ب ، س1 .

(6) في ب:"أولى".

(7) سقط من: ب .

(8) سقط من: ب ، س2 ، س4 . وفي س3:"ومنع".

(9) في س1:"تعدى".

(10) 10) سقط من: ب .

(11) 11) سقط من: ب ، س1 .

(12) 12) في س2 ، س3 ، س4:"فهذا".

(13) 13) في س1:"ينبغي".

(14) 14) نهاية كتاب:"النور اللامع فيما يعمل به في الجامع".

(15) 15) في ب:"وأما في".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت