فهرس الكتاب
/ فإن أمكنهم عملها بظاهر الشرع ، وكلها إليهم ؛ وأمرهم أن يفصلوها في الحال ، من غير تأخير . وإن لم يمكن عملها بظاهر الشرع ، وكان السلطان قد حصل / عنده بها [1] ، من العلم اليقين ، تعين [2] الحق للشاكي ، عمل فيها بعلمه ، من غير خروج عن الشرع الشريف [3] ، مما يجب على الظالم للمظلوم ، [ من ] [4] / تعزير ، أو [5] انتزاع مال ، أو [6] غير ذلك من الحقوق الشرعية .
النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية ، فإذا [ قرئت القصة على السلطان ] [7] ، فإن كانت [8] [ ولاية ] [9] مرجعها للقضاة ، ردها إليهم . [ وإن كانت بالحمل على ولاية القاضي ، رسم بإحضار الولاية . فإذا وقف عليها ، وتحقق أنها ولاية القاضي ، ووافقت حكم الشرع / رسم بالحمل عليها . وإن لم توافق حكم الشرع بعث الولاية إلى القاضي مع رافع القصة ، حتى ينظر فيها . ويبحث السلطان عما وقع منه فإن كان عن سهو وغفلة ، قبل عذره . وإن كان عمدًا[10] عزله ، وولى غيره ، وولى الوظيفة لرافع القصة ، إن كان من أهلها ] [11] . وإن كانت [ الولاية ] [12] متعلقة بالديوان ، كشف [ عن ] [13] سيرة الطالب لها ، وعن استحقاقه وأهليته ، فإن كان مستحقا لها ولاه . وإن كانت
(1) في ب ، س1:"فيها".
(2) في ب ، س1:"يكون".
(3) في س2 ، س3 ، س4:"فيما".
(4) في س2:"إما من".
(5) في ب ، س1:"و".
(6) في ب ، س1:"و".
(7) في ب ، س1 ،"قرئت عليه".
(8) في ب ، س1:"كان".
(9) سقط من: ب ، س1 .
(10) في س2 ، س3 ، س4:"اعتماد".والصواب:"عمدًا".
(11) 10) سقط من ب ، س1 .
(12) 11) سقط من: ب ، س1 .
(13) 12) سقط من س2 ، س3 ، س4 .