فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 124

والجواب: نعم , يجوز لها ذلك , وهذا من الأمور الضرورية التي يشق الاحتراز منها فلا بأس إذا أرضعته زوجة الولي في هذه الحالة ليحرم عليها و على بناتها , وراجع ما قلناه في شأن رضاع الكبير في المقدمة, والله تعالى أعلم .

الفصل الثاني

أحكام اليتيم الفقهية المتعلقة بالمال

(أحكام النظر في مال اليتيم)

اليتيم الذي لا مال له

سبق أن بينّا أن اليتيم إما أن يكون ذا مال , أو لا مال له , فالثاني إما أن يتولى أحد أقاربه الانفاق عليه أو تنفق عليه أمه أو يعطى من الزكاة الواجبة و الصدقات أيضا فهو يكون من الفقراء أو من المساكين .. فالله تعالى يقول { إنما الصدقات للفقراء و المساكين .. الآية }

و قال تعالى { قل ما أنفقتم من خير فللوالدين و الأقربين و اليتامى و المسكين.. } وقال جل شأنه { ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر ... } إلى أن قال { و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى ... الآية }

وقال عليه الصلاة و السلام فيم أخرجه البخاري, من حديث أبي هريرة"الساعي على الأرملة و المسكين كالمجاهد في سبيل الله.. أو كالقائم لا يفتر و الصائم لا يفطر". (1)

الحث على الصدقة والزكاة لليتامى

(1) متفق عليه البخاري (6007) و مسلم (2982)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت