فهرس الكتاب
ويخرج الزكاة ولو كان اليتيم قريبا له , قال في المغني (1) "فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له دفع زكاته إليه لأنه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن مؤنته والصحيح , إن شاء الله جواز دفعها إليه لأنه داخل في أصناف المستحقين للزكاة ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح , فلا يجوز إخراجه من عموم النص بغير دليل وإن توهم أنه ينتفع بدفعها إليه قلنا: قد لا ينتفع به , فإنه يصرفها في مصالحه التي لا يقوم بها الدافع وإن قدر الانتفاع فإنه نفع لا يسقط به واجب عليه ولا يجتلب به مال إليه , فلم يمنع ذلك الدفع كما لو كان يصله تبرعا من غير أن يكون من عائلته ."
وهل يعطي اليتيم من صدقة التطوع و ان كان اليتيم غنيا ؟
وهذا بشرط أن يعطيها لليتيم الغني بغير مسألة من اليتيم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر"ما جاءك من غير مسألة فكله و تموله فإنما هو رزق ساقه الله اليك" (2)
(2) متفق عليه البخاري (7164) و مسلم (1045)