فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 124

قال النووي (1) "تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها اليهم ويثاب دافعها عليها , ولكن المحتاج أفضل , قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها و يكره التعرض لأخذها , قال صحاب البيان: ولا يحل للغني أن أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة , وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل الحديث الصحيح"أن رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيّتان من نار (2) . والله أعلم . و أما اذا سأل الغني صدقة التطوع فقد قطع صاحب الحاوي و السرخسي و غيرهما بتحريمها عليه , قال صاحب الحاوي: اذا كان غنيا عن المسألة بمال أو ضيعة فسؤاله حرام و ما يأخذه محرّم عليه .هذا لفظه ."ا.هـ."

(1) المجموع 6\237

(2) الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله برقم (788) وفيه مجهول وهو عتيبة الضرير و أخرجه أيضا من حديث عبدالله بن مسعود و فيه عاصم بن أبي النجود وهو صدوق يهم و قال في مجمع الزوائد"رواه أحمد و أبو يعلى و رجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن يهدلة , وقد وثّق"و حديث بن مسعود صحّح اسناده الشيخ أحمد شاكر في المسند .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت