فهرس الكتاب
قوله: فصار النهي يحصل المعنى، ممّا اتَّفق عليه الشيخان، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (356) (( مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن عصاني فقد عصى الله، ومَن يطعِ الأميرَ فقد أطاعني، ومَن يعصِ الأمير فقد عصاني ) )، وممّا أخرجه البخاريّ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله ) )، وممّا اتّفقا عليه عن ابنَ عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( على المسلمِ السمعُ والطاعة فيما أحبّ أو كره إلا أن يؤمرَ بمعصية، فإن أمرَ بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعة ) )، وممَّا رواه مسلمٌ والنسائيّ عن أبي هريرةَ قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (( مَن خرجَ من الطاعة وفارقَ الجماعة فماتَ مات ميتةً جاهليّة، ومَن قتلَ تحت راية عمية يغضبُ لعصبيّته أو يدعو إلى عصبيّة، أو ينصرُ عصبيّة وقتلَ فقتلته جاهليّة، ومَن خرجَ على أمّتي يضربُ برّها وفاجرها لا يتحاشً من مؤمنها، ولايفي بعهد ذي عهد، فليس منّي ولست منه ) )، وممّا أخرج مسلمٌ وأبو داود والنسائيّ عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيّما عبدٌ أبقَ فقد برئت منه الذمّة، ولا تقبلُ له صلاة ) )، وممّا رواهُ أبو داود عن ابن أبي ليلى عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (( لا يحلّ لمسلمٍ أن يروّع مسلمًا ) )، وممّا رواه أحمد وأبو داود والترمذيّ عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يأخذنّ أحدكم متاعَ أخيه جادًّا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها ) ).
(359) م لا تنكشف ولايدخلها رخصة بل محكمة وحرمة تحتمل السقوط اصلا نوجرمة لاتجعل السقوط لكن تحتمل الرخصة وحرمة تحتمل السقوط بعر الكره واحتملت الرخصة ايضا