فهرس الكتاب
(348) قوله: لا يؤثّر في النكاح بالسنّة، السنة ما رواه الخمسة إلا النسائيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ثلاثٌ جدّهن جدّ، وهزلهنّ جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ) )، قال الترمذيّ: حديثٌ حسنٌ غريب، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح، وقد صرَّح به المصنّف بعد هذا إلا أنّه قال: النكاحُ والطلاق واليمين، وكذا ذكره صاحب (( الهداية ) )، ومن تبعه، وذكره صاحب (( المختار ) )منّا، والغزاليّ من الشافعيّة بلفظِ العتاقِ بدل اليمين، والموجودُ ما أوجدناك، وأغرب من هذا أنّ الإمامَ أبا حنيفة رضي الله عنه (349) رواه باللَّفظ الموجود كما أخرجه الحارثيّ عنه، نا عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة، وكذا رواه محمّد في (( الأصل ) )عن اسماعيل بن جعفر، عن حميد بن أردك، أو حبيب بن أردك، عن ابن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة به سواء، والله أعلم. (353) حديث عائشة: (( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ) )متَّفق عليه، وللبخاريّ ثمّ هاجرَ ففرضت أربعًا، وأقرّت صلاةُ السفرِ على الأولّ، زاد أحمد إلا المغرب فإنّها وتر النهار، وإلا الصبح فإنّها تطولُ فيه القراءة.
حديث: (( إنّ الله تصدّقَ عليكم تقدّم ) ).
(355) قوله: بالسنّة المشهورة، عن أنس قال: صلَّيت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم الظهرَ بالمدينة أربعًا، وصلَّيت معه العصرَ بذي الحليفةَ ركعتين، متَّفق عليه.
وعنه قال: خرجنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم من المدينةِ إلى مكَّة فصلَّى ركعتين ركعتين حتى رجعنا، الحديثُ متَّفق عليه، وأخرجَ ابن أبي شيبةَ عن أبي حرب ابن أبي الأسود أنَّ عليًَّا خرجَ من البصرةِ فصلَّى الظهرَ أربعا، ثمّ قال: إنّا لو جاوزنا هذا الخصّ صلّينا ركعتين.