فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 169

1_ حدثنا عبدان أخبرنا أبوحيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ، ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم . فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا . قال: (( ألك ولد سواه ؟ قال: نعم . قال فأراه قال: لا تشهدني على جور ) ) [1] ، وقال أبوحيز عن الشعبي: لا أشهد على جور .

2_ حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبوعوانة عن حصين عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قال: (( أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال: لا . قال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم . قال: فرجع فرد عطيته ) ).

وأخرج مسلم يرحمه الله قال:

(1) 1- صحيح البخاري ، رقم (2650) في كتاب الشهادات (52) ، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (9) وفي فتح الباري (5/306) ، والحديث الذي يليه رقم (2587) في كتاب الهبة (51) باب الاشهاد في الهبة (13) وفي فتح الباري ) 5/250) ، وفي جامع الأصول (11/617) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت