فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 169

عن جابر _ وهو ابن عبدالله _ قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك ، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامًا ، وقالت: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( له أخوة ؟ قال: نعم ، قال: فكلهم أعطيت ما أعطيته ؟ قال: لا ، قال: فليس يصلح هذا . وإني لا أشهد إلا على حق ) )وفي رواية أخرجها أبوداود قال: هذا تلجئة ومعناها الإكراه ، قال الأزهري: التلجئة أن تجعل مالك لبعض ورثتك دون بعض ، كأنه يتصدق به عليه ، وقال: هو أن يلجئك أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره وذلك مثل أن يشهد على أمر يخالف ظاهره باطنه ، _ انظر جامع الأصول (11/619) _ .

وقد صنف ابن أبي الدنيا يرحمه الله:

بابًا في كتاب العيال سماه (باب العدل بين الأولاد والتسوية بينهم ) ، وقد جاء فيه الأحاديث التالية:

1_ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن مجالد بن سعيد ، قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلًا ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أشهده فقال: (( لا أشهد ، وإني لا أشهد إلا على حق ) )وقال عنه المحقق: حديث حسن ، وله شواهد في (الصحيح ) . والنحل: الهبة والعطية من غير عوض .

2_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اعدلوا بين أولادكم في النحل ، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف ) ). وقال المحقق: حديث صحيح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت