فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 169

3_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا أبو الأشهب ، عن الحسن قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم ، فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى . قال: فلبث قليلًا ، فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه ، فمسح رأسها ، وأقعدها في الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فهلا على فخذك الأخرى ) )فحملها على فخذه الأخرى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الآن عدلت ) ) [1] .

4_ حدثنا علي بن الجعد ، أخبرنا ابن عيينة ، عن مالك بن مغول ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال: كانوا يستحبون أن يسووا بين أولادهم حتى في القبل . وقال المحقق: إسناده صحيح .

5_ حدثنا شجلع بن الأشرس ، حدثنا ليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن النعمان ، وحميد بن عبد الرحمن ، أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا العبد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كل ولدك نحلت ؟ قال: لا ، قال: فاردده ) ). وقال المحقق: إسناد صحيح . [2] .

* _ وروى الإمام أحمد وأبوداود والنسائي وابن حبان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اعدلوا بين أولادكم ، اعدلوا بين أولادكم ، اعدلوا بين أولادكم ) ) [3] .

والعدل بين الزوجات مقدمة للعدل بين الأولاد:

(1) 1_ قال عنه المحقق: حديث مرسل ، رجاله رجال الصحيح . وله شاهد جيد أخرجه البزار في مسنده .

(2) 2_ الأحاديث رقم: (34_35_36_37_38) من كتاب العيال للحافظ بن أبي الدنيا ، (ج1) ، تحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف ، دار ابن القيم بالدمام ، (ط1) ن (1990) ، ص (170) .

(3) 3_ سلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم (1240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت