الصفحة 10 من 13

شَرْعًا عَلَى نَظِيرِهِ فَيُعْتَبَرْ (1)

كَقَوْلِنَا مَالُ الصَّبِيِّ (2) تَلْزَمُ

زَكَاتُهُ كَبَالِغٍ أَيْ لِلنُّمُو

والثَّالِثُ الْفَرْعُ الَّذِي تَرَدَّدَا

مَا بَيْنَ أَصْلَيْنِ اعْتِبَارًا وُجِدَا

فَلْيَلَْتَحِقْ بِأَيِّ ذَيْنِ أَكْثَرَا

مِنْ غَيْرِهِ فِي وَصْفِهِ الَّذِي يُرَى

فَيُلْحَقُ (3) الرَّقِيقُ فِي الِإتْلَافِ

بِالْمَالِ لَا بِالْحُرِّ فِي الأَوْصَافِ

فَصْلٌ

وَالشَّرْطُ فِي الْقِيَاسِ كَوْنُ الْفَرْعِ

مُنَاسِبًا لأَصْلِهِ فِي الْجَمْعِ

بِأَنْ يَكُونَ جَامِعُ الأَمْرَيْنِ

مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ دُونَ مَيْنِ

وَكَوْنُ ذَاكَ الأَصْلِ ثَابِتًا بِمَا

يُوَافِقُ الْخَصْمَيْنِ فِي رَأَيَيْهِمَا

وَشَرْطُ كُلِّ عِلَّةٍ أَنْ تَطَّرِدْ

فِي كُلِّ مَعْلُولَاتِهَا الَّّّتِي تَرِدْ

لَمْ تَنْتَقِضْ لَفْظًا وَلَا مَعْنًى فَلَا

قِيَاسَ فِي ذَاتِ انْتِقَاضٍ مُسْجَلَا

وَالْحُكْمُ مِنْ شُرُوطِهِ أَنْ يَتْبَعَا

عِلَّتَهُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا مَعَا

فَهْيَ الَّتِي لَهُ حَقِيقًا تَجْلِبُ

وَهْوَ الَّذِي لَهَا كَذَاكَ يُجْلَبُ

فَصْلٌ (4)

لَا حُكْمَ قَبْلَ بِعْثَةِ الرَّسُولِ

بَلْ بَعْدَهَا بِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ

وَالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ قَبْلَ الشَّرْعِ

تَحْرِيمُهَا لَا بَعْدَ حُكْمٍ شَرْعِي

بَلْ مَا أَحَلَّ الشَّرْعُ حَلَّلْنَاهُ

وَمَا نَهَانَا عَنْهُ حَرَّمْنَاهُ

وَحَيْثُ لَمْ نَجِدْ دَلِيلَ حِلِّ

شَرْعًا تَمَسَّكْنَا بِحُكْمِ الأَصْلِ

مُسْتَصْحِبِينَ الأَصْلَ لَا سِوَاهُ

وَقَالَ قَوْمٌ ضِدَّ مَا قُلْنَاهُ

أَيْ أَصْلُهَا التَّحْلِيلُ إِلَّا إِنْ وَرَدْ

تَحْرِيمُهَا فِي شَرْعِنَا فَلَا يُرَدْ

وَقِيلَ إِنَّ الأَصْلَ فِيمَا يَنْفَعُ

(1) وفي نسخة فَلْيُعْتَبَرْ . ...

(2) وفي نسخة مَا لِلصَّبِيِّ . ...

(3) وفي نسخة فَلْيُلْحَقِ . ...

(4) وفي نسخة باب الحظر والإباحة . ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت