فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 89

لكن إن وقف المأموم على يسار الإمام , فما حكم صلاته؟

قال الحافظ في الفتح (2/ 235) :

قوله (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام الخ) وجه الدلالة من حديث بن عباس المذكور أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك والأول هو قول الجمهور. انتهى

وانظر: الدر المختار (1/ 529) , فتح القدير (1/ 254) , الكتاب بشرح اللباب (1/ 82) , الشرح الصغير (1/ 457) , مغني المحتاج (1/ 246) , كشاف القناع (1/ 571) , المغني (2/ 204) , بداية المجتهد (1/ 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت