فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 27 من 63

481)واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد .

482)وأجمعوا على أن وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال .

483)وأجمعوا على عدم جواز صلاة العيد بعد الزوال .

484)وأجمعوا على مشروعية التكبير في يوم النحر .

485)وأجمعوا على أن الصلاة مشروعة عند أحد الكسوفين .

486)وأجمعوا على أن صلاة الكسوف يبدأوقتها من ابتداء الكسوف .

487)وأجمعوا على مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء .

[ فصل ]

488)وأجمع أهل العلم على مشروعية الصلاة على الجنازة .

489)وأجمعوا على أنها من فروض الكفاية .

490)وأجمعوا على أنها تصلى بعد الفجر والعصر .

491)وأجمعوا على مشروعية زيارة المريض ولكن اختلفوا في وجه المشروعية والحق أنه فرض كفاية .

492)وأجمع أهل السنة على أن من مات ومعه أصل الإسلام أنه لا يخلد في النار .

493)وأجمعوا على أن صلاة الجنازة لها تحريم وتحليل .

494)وأجمعوا على أنه تصلى بإمام وصفوف إذا أمكن ذلك .

495)وأجمعوا على أنه منهي عن الكلام فيها .

496)وأجمعوا على أن تغسيل الميت من فروض الكفاية .

497)وأجمعوا على جواز غسل المرأة لزوجها .

498)وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إذا مات في عدتها .

499)وأجمعوا على تحريم النظر لعورة الميت أو مباشرتها باليد .

500)وأجمعوا على مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت .

501)وأجمعوا على أنه لابد أن يوارى عن العيون .

502)وأجمعوا على أن اللفائف في الكفن لا تخاط .

503)وأجمعوا على الواجب في كفنه ثوب واحد يستر جميعه .

504)وأجمعوا على أنه لا يجوز تكفينه في ثوب يصف البشرة .

505)وأجمعوا على أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود .

506)وأجمعوا على مشروعية التكبير المتكرر في صلاة الجنازة.

507)وأجمعوا على أن من واجباتها استقبال القبلة.

508)وأجمعوا على أن الشهيد إذا حمل حيًا ولم يمت في المعركة وعاش قليلًا فإنه يصلى عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت