509)وأجمعوا على استحباب الإسراع بالجنازة إلا إذا كان في التأخر مصلحة.
510)واجمعوا على أن دفن الميت فرض كفاية.
511)وأجمعوا على أن صلاة الجنازة لا تعاد لمن صلى عليها إلا بسبب,قال ابن تيمية (هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء ) .
512)وأجمعوا على استحباب شهود الجنائز.
513)وأجمعوا على كراهة إتباع الجنائز بالنار.
514)وأجمعوا على مشروعية توجيه الميت إلى القبلة في قبره.
515)وأجمعوا على مشروعية وضعه في قبره على جنبه الأيمن.
516)وأجمعوا على أنه لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا بذكر ولا غير ذلك ,قال ابن تيمية ( هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفًا) .
517)وأجمعوا على عدم تلقين الميت بعد دفنه.
518)وأجمعوا على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة, وخلاف الشعبي في ذلك خلاف شاذ غير معتبر قال ابن تيمية ( والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت إلى شذوذ) .
كتاب الزكاة
519)وأجمع أهل الإسلام على أن الزكاة من أركان الإسلام.
520)وأجمع أهل العلم على وجوب قتال مانعي الزكاة.
521)وأجمعوا على عدم وجوب الزكاة على أهل الكتاب والمجوس.
522)وأجمعوا على أن الركاز فيه الخمس.
523)وأجمعوا على أن من جحد فريضتها ومثله لا يجهل أنه كافر مرتد.
524)وأجمعوا على أن النقص عن الواجب في الزكاة لا يجوز.
525)وأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت النصاب.
526)وأجمعوا على وجوب الزكاة في الغنم إذا بلغت النصاب.
527)وأجمعوا على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت النصاب.
528)وأجمعوا على أن الإبل لا تضاف إلى البقر وأن البقر لا تضاف إلى الإبل وأن الغنم لا تضاف إلى الإبل ولا إلى البقر أو العكس في تكميل النصاب.
529)وأجمعوا على أن الإبل إذا بلغت خمسًا ففيها شاة.
530)وأجمعوا على أن مادون الخمس فلا زكاة فيها.