531)وأجمعوا على أن المعز يضم إلى الضأن في تكميل النصاب.
532)وأجمعوا على أن الإبل تضم إلى بعضها.
533)وأجمعوا على أن نصاب الغنم أربعون شاة.
534)وأجمعوا على أنها إذا بلغت مئة وعشرين فإن فيها شاتان إذا زادت .
535)وأجمعوا على أن الغنم إذا على مئتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة منها شاةٌ.
536)وأجمعوا على أن الجواميس بمنزلت البقر.
537)وأجمعوا على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض .
538)وأجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
539)وأجمعوا على أن التمر لا يضاف إلى الزبيب ولا إلى البر وكذلك أجمعوا على أن البر لا يضاف إلى الزبيب.
540)وأجمعوا على أن ما سقي بالسماء ففيه العشر وأن ما سقي بالنضج ففيه نصف العشر.
541)وأجمعوا على أن ما زاد على الخمسة أوسق ففيه الزكاة.
542)واجمعوا على وجوب الزكاة في النقدين.
543)وأجمعوا على أن نصاب الفضة مئتا درهم.
544)وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالًا فلا زكاة فيه.
545)وأجمعوا على أن الذهب إذا بلغ نصابًا ففيه ربع العشر.
546)وأجمعوا على جواز تحلي النساء بالذهب.
547)وأجمعوا على وجوب الزكاة في الآنية المتخذة من الذهب والفضة .
548)وأجمعوا على عدم وجوب الزكاة في حلي الجواهر والياقوت.
549)وأجمعوا على عدم وجوب الزكاة في العروض التي لم تعد للتجارة .
[ فصل ]
550)وأجمعوا على أن بلد المزكي لم يكن محتاجًا لزكاته فإنها تنقل إلى بلد أخرى.
551)وأجمعوا على أنه لا يجوز إسقاط الدين عن المعسر بنية زكاة العين.
552)وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزيء منهما إلا صاع نبوي.
553)وأجمعوا على أن الزكاة والصدقة لا تحل لغني.
554)واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه.
555)وأجمعوا على جواز صرف الزكاة للمجاهدين في سبيل الله.