578)وأجمعوا على أن من وطء مرارا في يوم واحد وقبل أن يكفر فأنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .وأجمعوا على أن الأكل والشرب بشرطه من مفسدات الصوم .
579)وأجمعوا على أن رأى هلال شوال وحده أنه لا يفطر علانية .
580)وقد أجمع المسلمون على أن العمل بالحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجه غير معتبر ولا معمول به .
581)وأجمعوا على أن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة المقررة في حديث أبي هريرة في الصحيحين.
582)واتفق أهل المعرفة على أن المطالع تختلف .
583)وأجمعوا على أن أكل شاكا في طلوع الفجر أن صومه صحيح .
584)وأجمعوا على مشروعية المضمضة ولاستنشاق للصائم .
585)وأجمعوا على جواز الاستياك للصائم ولكن اختلفوا فالكراهة فقط والحق: ـ عدم الكراهة لعدم الدليل.
586)وأجمعوا على أن خروج دم النفاس كنزول دم الحيض في إفساد الصوم .
587)وأجمعوا على أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه .وخلاف الحسن شاذ وخالف للنص .
588)وأجمعوا على أن استقاء عمدا فإنه يقضي .
589)وأجمعوا على تحريم صوم العيدين .
[فصل ]
590)وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب ، إلا إذا أوجبه العبد عليه بالنذر .
591)وأجمعوا على جواز الاعتكاف في غير رمضان.
592)وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يشرط لصحته الطهارة .
593)وأجمعوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف .
594)وذكر ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه لا اعتكاف إلا بمسجد .
595)واتفق المسلمون على أن المسجد لا يملكه المعين .
596)واتفق العلماء على كراهة القبلة والمباشرة للصائم .
[فصل ]
597)وأجمع المسلمون على أن الحج من أركان الإسلام .
598)وأجمعوا على أن من جحد وجوبه فإنه يكفر الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى .
599)واتفق العلماء على أن العبادة المقصودة في نفسها لا تصح إلا بالنية ومنها الحج فلا يصح إلا بالنية بالاتفاق .
600)وأجمعوا على أن الحج لا يجب على من لم يبلغ .