601)وأجمعوا على أن من يخاف الطريق فإنه ليس بمستطيع ، أي أن أمن الطريق إلى الحج شرط في الاستطاعة بالاتفاق .
602)وأجمعوا على أن المجنون لو حج فإن حجه لا يصح .
603)وأجمعوا على أن الحج لا يجب على العاجز عنه .
604)واتفق أهل العلم على أن الحج لم يفرض قبل السن السادسة للهجرة .ولكن اختلفوا في سنة فرضه بعد ذلك والحق أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة .
605)وأجمعوا على أن من استطاع الحج ولكن أخره قليلا ثم حج فإن حجه هذا أداء لا قضاء ولا يفسق بهذا التأخير اليسير .
606)وأجمعوا على أن المعتمر لا يعمل عمل الحاج كله وهذا إجماع قطعي .
607)وأجمعوا على جواز الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة لا على وجه الإجارة
608)ومعلوم باتفاق أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط ولا خرج من المدينة في عمرة رمضان ، بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح .
609)واتفق المسامون على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة .
610)واتفق المسلمون على أنه لم يعتمر بعد الرجوع من حجته .
611)واتفقوا على أن الحج الواجب مرة في العمر وما زاد فهو تطوع .
612)وأجمعوا على أن ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم هي المواقيت المكانية التي يعقد الإحرام منها .
613)وأجمعوا على مشروعية التلبية بالصيغة المشهورة .
614)وأجمعوا على أن من بمكة إذا أرادوا العمرة فإن إحرامهم من الحل .
615)وأجمعوا على مشروعية تقليد الإبل والبقر .
616)واتفق العلماء على جواز التمتع .
617)وأجمعوا على مشروعية التلبية في العمرة والحج .
618)قال ابن تيمية [ ثم ما أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله ] .
619)وأجمعوا على أن فسخ الحج إلى عمرة مفردة مجردة أنه لا يجوز .