فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 33 من 63

620)وقد اتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمره صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج .

621)وأجمعوا على أن من قال [ لبيك عمرة وحجا ] أنه قارن وكذلك فيما لوأحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل طوافها فإنه قارن أيضا .

622)وأجمعوا على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى .

623)واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما ، أي أنه يجب إتمامهما.

624)واتفق أهل العلم على أن التجرد من اللباس واجب في الإحرام ولكن ليس بشرط في صحته ، فلو أحرم باللباس لصح إحرامه وعليه أن ينزع اللباس المحظور فورا.

625)وأجمعوا على تحريم حلق شعر الرأس حال الإحرام .

626)وأجمعوا على تحريم تغطية الرأس حال الإحرام .

627)وأجمعوا على جواز الاستظلال بالخباء والفسطاط والشجرة إذا ألقى عليها ثوبا ونحوه وجلس تحتها .

628)وأجمعوا على تحريم التطيب على المحرم بعد إحرامه .

629)وأجمعوا على تحريم الصيد على المحرم .

630)وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم إعانة الحلال على الصيد .

631)وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للمحرم .

632)وأجمعوا على تحريم الوطء للمحرم حتى يحل بالإفاضة .

633)وأجمعوا على أن الوطء قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج .

634)وأجمعوا على المحرمة يجوز لها أن تغطي رأسه .

635)وأجمعوا على أنه يجوز لها لبس القميص والسراويلات والدرع .

636)وأجمعوا على أنه يجوز للمحرم غسل رأسه من الجنابة .

637)وأجمعوا على جواز نزع الشوكة ونحوها للمحرم .

638)وأجمعوا على أن المرأة المحرمة منهية عن البرقع والنقاب .

639)وأجمعوا على أنها لو غطت وجهها بلا مماس فإنه جائز .

640)وأجمع الأئمة على أن السنة أن يحرم الرجل في إزار ورداء .

641)واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يعقد إزاره إذا احتاج إلى ذلك

642)وأجمع المسلمون على أن حرم مكة حرم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت