643)وأجمعوا على أن بيت المقدس والخليل ليسا بحرم .قال ابن تيمية [ حرم القدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين ]
644)واتفق المسلمون على أنه ليس شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء على تفصيل فيه يطلب من كتب الفقه .
[فصل ]
645)وأجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق رأسه لضرورة على التخيير
646)وأجمعوا على جواز أن يحتش الإذخر في الحرم .
647)وأجمعوا على جواز قطع ما نبت بفعل الآدمي .
648)وأجمعوا على الخائف من فوات الوقوف بعرفة فإنه يسقط عنه طواف القدوم .
649)وأجمعوا على أن المكي لا طواف للقدوم عليه .
650)وأجمعوا على أن النساء ليس عليهن رمل ولا هرولة .
651)وأجمعوا على أن صاحب الحدث الدائم أنه يطوف ولا حرج عليه .
652)وأجمعوا على وجوب ستر العورة في الطواف .
653)وأجمعوا على أن من أحرم بالحج من مكة فإنه لا رمل عليه .
654)وأجمعوا على أن الطواف سبعة أشواط .
655)وأجمعوا على مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام إن أمكنه ذلك وإلا فحيث شاء من المسجد .
656)وأجمعوا على استحباب وصل السعي بالطواف أي أن يسعى بعد طوافه مباشرة .
657)وأجمعوا على أن ابتداء السعي من الصفا .
658)وأجمعوا على استحباب السعي الشديد بين العلمين .,
659)وأجمعوا على استحباب الدعاء على الصفا والمروة مستقبلا القبلة .
660)وأجمعوا على أن التقصير يجزيء عن الحلق .
661)وأجمعوا على أن سنة المرأة التقصير لا الحلق .
662)وأجمعوا على أن المعتمر والحاج ينحر هديه بمكة .
663)وأجمعوا علىأن الوقوف بعرفة أنه ركن الحج الأعظم .
664)وأجمعوا على أن طواف الإفاضة ركن في الحج فلا يصح إلا به ولا يجبر بدم .
665)وأجمع أهل الإسلام على أنه لا يشرع استلام شيء من أجزاء الحرم غلا الركنين اليمانيين .
666)وأجمعوا على أنه لا يقبل حجر في الأرض إلا الحجر الأسود .