667)وأجمعوا على مشروعية الذكر والدعاء حال الطواف والسعي .
668)واتفق الأئمة على أن من ترك واجبا في الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذي عليه أنه لايبطل حجه ولا تجب إعادته .
669)وأجمع المسلمون على مشروعية خطبة الإمام أو نائبه يوم عرفة .
670)وأجمعوا على أن من لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أن ذلك يجزئه .
671)وأجمعوا على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف إلى طاهرة إن أمكنها ذلك .
672)وأجمع أهل العلم على أن من لم يسع بين العلمين بل مشى طيلة سعيه أن ذلك يجزئه ولا شيء عليه باتفاقهم .
673)وأجمعوا على أن الإيقاد بعرفة من البدع المكروهة .
674)وأجمعوا على أنه إن اشترى الهدي من عرفات ثم ساقه إلى منى فإنه هدي .
675)وأجمع أهل العلم على المبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجار لا يشترط لها الطهارة .
676)وأجمع المسلمون على مشروعية تأخير الإفاضة من عرفات إلى الغروب .
677)وأجمع المسلمون على مشروعية تقديم الإفاضة من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس .
678)وأجمعوا على مشروعية جمع الظهرين تقديما بعرفة .
679)وأجمعوا على مشروعية جمع العشائين تأخيرا بمزدلفة .
680)وأجمع المسلمون على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج .
681)وأجمع المسلمون على أن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر .
682)وأجمعوا على جواز صوم يوم عرفة مع يومين قبله لمن لم يجد الهدي .
683)وأجمع المسلمون خلفا عن سلف أنه لا يشرع الجهر في صلاة الظهرين بعرفة .
684)وأجمعوا على أن من وقف بعرفة ليلا أن ذلك يجزئه .
685)وأجمعوا على أن صلاة الإمام بعرفة بلا خطبة مجزئة .
686)وأجمعوا على أن من مناسك الحج المأمور بها المبيت بمزدلفة .
687)وأجمعوا على أن من بات بها ولم يذكر الله تعالى أن حجه تام .
688)وأجمعوا على الوقوف بمزدلفة ينتهي بطلوع الشمس .