689)وأجمعوا على أن السنة للحاج يوم النحر:ـ الرمي فالنحر فالحلق فالطواف .
690)وأجمعوا على أن الأفضل رمي جمرة العقبة فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال.
691)وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه إلا جمرة العقبة .
692)وأجمعوا على أنه إن رماها قبل الغروب إن ذلك يجزئه .
693)وأجمعوا على جواز رميها قبل الفجر للضعفة .
694)وأجمعوا على أن الحلق في حق الرجال أفضل من التقصير .
695)وأجمعوا على أن القارن والمفرد ليس عليهما إلا حلق واحد أو تقصير واحد .
696)وأجمعوا على مشروعية وأجمعوا على أنه لا يجوز نحر الهدي في غير الحرم إلا للمحصر .
697)وأجمعوا على أن أيام التشريق أيام رمي كلها .
698)وأجمعوا على وقت الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فمن غربت عليه شمس ذلك اليوم فقد فاته الرمي .
699)وأجمعوا على مشروعية طواف الوداع للحاج قبل السفرإلى أهله ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه شرع وجوب يجبر عند فواته بدم .
700)وأجمعوا على أنه يسقط عن الحائض والنفساء لغير بدل .
701)وأجمعوا على لمناسك الحج أوقات لا تعمل إلا فيها ، فلا تفعل في غيرها .
702)وأجمع أهل الإسلام على أن الناس لو أخطؤا هلال ذي الحجة فوقفوا في العاشر أن ذلك يجزئهم .
[ فصل ]
703)وأجمع أهل العلم على أنه لم يثبت فضل خاص في الترغيب في زيارة قبر خاص ،ولا عقوبة خاصة في ترك زيارة قبر خاص ، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء .
704)وأجمع أهل العلم على أن صعود جبل حراء بقصد التعبد بدعة منكرة .
705)وأجمعوا على أن زيارة سائر مساجد مكة ليس من المشروع في شيء إلا المسجد الحرام .
706)وأجمعوا على أن لقط الحصى من جبل عرفة ليس بمشروع .
707)وأجمعوا على التمسح بمقام إبراهيم ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
708)وأجمعوا على أن رجوع القهقرى بعد طواف الوداع أنه من البدع المنكرة .