فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 36 من 63

689)وأجمعوا على أن السنة للحاج يوم النحر:ـ الرمي فالنحر فالحلق فالطواف .

690)وأجمعوا على أن الأفضل رمي جمرة العقبة فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

691)وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه إلا جمرة العقبة .

692)وأجمعوا على أنه إن رماها قبل الغروب إن ذلك يجزئه .

693)وأجمعوا على جواز رميها قبل الفجر للضعفة .

694)وأجمعوا على أن الحلق في حق الرجال أفضل من التقصير .

695)وأجمعوا على أن القارن والمفرد ليس عليهما إلا حلق واحد أو تقصير واحد .

696)وأجمعوا على مشروعية وأجمعوا على أنه لا يجوز نحر الهدي في غير الحرم إلا للمحصر .

697)وأجمعوا على أن أيام التشريق أيام رمي كلها .

698)وأجمعوا على وقت الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فمن غربت عليه شمس ذلك اليوم فقد فاته الرمي .

699)وأجمعوا على مشروعية طواف الوداع للحاج قبل السفرإلى أهله ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه شرع وجوب يجبر عند فواته بدم .

700)وأجمعوا على أنه يسقط عن الحائض والنفساء لغير بدل .

701)وأجمعوا على لمناسك الحج أوقات لا تعمل إلا فيها ، فلا تفعل في غيرها .

702)وأجمع أهل الإسلام على أن الناس لو أخطؤا هلال ذي الحجة فوقفوا في العاشر أن ذلك يجزئهم .

[ فصل ]

703)وأجمع أهل العلم على أنه لم يثبت فضل خاص في الترغيب في زيارة قبر خاص ،ولا عقوبة خاصة في ترك زيارة قبر خاص ، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء .

704)وأجمع أهل العلم على أن صعود جبل حراء بقصد التعبد بدعة منكرة .

705)وأجمعوا على أن زيارة سائر مساجد مكة ليس من المشروع في شيء إلا المسجد الحرام .

706)وأجمعوا على أن لقط الحصى من جبل عرفة ليس بمشروع .

707)وأجمعوا على التمسح بمقام إبراهيم ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم .

708)وأجمعوا على أن رجوع القهقرى بعد طواف الوداع أنه من البدع المنكرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت