709)وأجمعوا على أن من حج ولم يزر المسجد النبوي أن حجه تام ولا شيء عليه البتة .
710)وأجمعوا على أن نذر زيارة المسجد الحرام أنه يوفي بذلك .
711)وأجمعوا على المنع من تفضيل بقعة من الأرض لا دليل على تفضيها .
712)وأجمع الأئمة الأربعة وسائر علماء السلف على أنه إذا أراد أن يدعو فلا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة .
713)واتفقوا على أنه لا يشرع استلام الحجرة ولا تقبيلها ولا الطواف بها ولا الصلاة إليها .
714)واتفقوا على أن نذر السفر إلى قبر فإنه من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به .
715)واتفق علماء المسلمين على مشروعية السفر لمسجد بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء وقرآءة القرآن والاعتكاف .
716)واتفق علماء الإسلام على إنكار البدعة التي تفعل عند قبر الخليل عليه السلام ، وهي أكل الخبز والعدس المصنوع هناك ، قال ابن تيمية [ فهذا لم يستحبه أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا كان هذا مصنوعا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا بعد ذلك إلى خمسمائة سنة من البعثة ]
717)وأجمع العلماء على أن مبيت الإنسان في موضع معين بقصد التعبد والقربة ليس بطاعة ولا بقربة .
718)وأجمعوا على أنه لا يعرف على التحديد قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم .وأما قبور غيره من الأنبياء فقد كثر في تحديد موضعها الخلاف .
719)واتفق أهل العلم على أنه لا يشرع الطواف بشيء من أجزاء الأرض إلا باليت المعمور.
[فصل]
720)وأجمع أهل العلم على أن الأفضل في الهدي الإبل .
721)وأجمعوا على أن الثني يجزئ من الإبل والبقر والغنم .والثني من الإبل ماله خمس سنين ومن البقر ماله سنتان ومن المعز ماله سنة ومن الضأن ماله ستة أشهر .
722)وأجمعوا على أن قطع الأذن أو أكثرها من العيب في الأضحية .
723)وأجمعوا على جواز التوكيل في شراء الهدي والأضحية .