724)وأجمعوا على أن الأضحية لا تذبح قبل صلاة العيد .
725)وأجمعوا على جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضاحي للمحتاج لذلك.
726)وأجمعوا على أيام التشريق محددة لا تشرع الأضحية في غيرها .
727)وأجمعوا على يوم النحر هو أول أيام الأضحى وأنه لا أضحى قبل طلوع الفجر .
728)وأجمعوا على أن لحم الأضحية والهدي لا يجوز بيعه .
729)وأجمعوا على التي لا أسنان لها في أعلاها يجوز التضحية بها .
730)وأجمع المسلمون على مشروعية إضجاع المذبوح على شقه الأيسر .
731)وأجمعوا على جواز الجماع في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي .
732)وأجمعوا على تحريم الذبح في الكعبة وداخل المسجد الحرام ،أي في أروقته ومصابيحه .
[ كتاب الجهاد ]
733)وأجمع أهل العلم على أن الجهاد من فروض الكفايات .
734)وأجمعوا على أن سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام .
735)وأجمعوا على النساء والولدان لا يقتلون في دار الحرب إذا لم يقاتلوا .
736)وأجمعوا على أن أطفال المسلمين لهم حكم آبائهم في الدنيا فلا يحل قتلهم بحال .
737)وأجمعوا على تحريم المثلة بالمقتولين من الكفار .
738)وأجمعوا على تحريم الغدر .
739)وأجمعوا على تحريم الغلول وأن رده واجب .
740)وأجمعوا على أن الفيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأئمة .
741)وأجمعوا على العمل بما ورد في حديث بريدة عند مسلم ، بل هو أصل من أصول أحاديث الجهاد ويجب على من أراد الجهاد أن يتعلمه ويتفقه فيما ورد فيه من الأحكام والآداب
742)وأجمعوا على أن المجنون حكمه حكم أبويه فإذا كان أبواه مسلمين كان مسلمًا تبعًا لأبويه.
743)واتفق العلماء على إتلاف الشجر والزرع للكفار إذا فعلوا بنا مثل ذلك أو لم يقدر عليهم إلا ذلك.