744)واتفقوا على وجوب قتال الطائفة الممتنعة ذات الشوكة إذا ارتكبت ما يوجب ذلك ولم يندفع ضررهم ولا ضرر اعتقادهم عن المسلمين إلا بذلك, قال ابن تيمية( وقد اتفق علماء الإسلام على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها.
745)وأجمع أهل العلم على أن الرهبان يقتلون إذا قاتلوا أو كان لهم رأي وتدبير في الحرب ولا كرامة.
746)واتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترس بمن عندهم من المسلمين وضيق على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم.
747)ونقل ابن تيمية اتفاق المسلمين على كفر الدروز والنصرانية ,فقال:ـ (هم كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون بالجزية فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا بمسلمين ولا يهود ولا نصارى) .
748)واتفقوا على تحريم أخذ المكوس .
749)واتفقوا على أن الطفل يكون مسلمًا بإسلام أبيه,أو أمه وإن كان الأخر منهما كافرًا, قال ابن تيمية (باتفاق العلماء) .
750)واتفق المسلمون على أن لباس الحرير للرجال جائز للضرورة عند القتال .
751)واتفق العلماء على أن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء بعد موته يصرف في أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار.
752)واتفق أهل العلم على أن المقام في ثغور المسلمين لحمايتها والذب عنها أفضل المجاورة في المساجد الثلاثة .
753)وأجمع المسلمون على المال المغنوم إذا كان ملكا لأحد من المسلمين قبل ذلك فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف .
754)واتفق المسلمون على ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا فإنه لهم ولا يجوز انتزاعه منهم .
755)وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز الاستغفار للمشرك .
756)وأجمعوا على أن الرد على المبتدعة من الواجبات الكفائية .