776)واتفقوا على جواز بيع الأمة المتزوجة .
777)واتفقوا على أن المعاملات مبناها على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين .
778)وأجمعوا على أن كل شرط يخالف مقتضى الكتاب والسنة فإنه باطل .
779)واتفقوا على جواز تعقيب العقود بالشروط .
780)وأجمعوا على أن الالتزام بالشرط يوجب الوفاء به.
781)وأجمعوا على أن من أراد إفساد السوق بالنقص الزائد أنه يلزم بالتسعير أو يوقف عن البيع .
782)واتفق أهل العلم على أن التقدير بالحرص كاف في معرفة تحديد كمية الثمرة الكثيرة .
783)وذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أن الظلم في ثمن المبيع والشراء إذا لم يندفع إلا بالتسعير فإنه يكون واجبا ويكون تسعير وسط لا وكس فيه ولا شطط .
784)واتفقوا على منع الإنسان من البيع على بيع أخيه أو شرائه على شراء أخيه .
785)واتفقوا على أن نماء المبيع فبل قبضه للمشتري .
786)واتفقوا على قبض العقار يكون بتخليته وتمكين المشتري من الانتفاع به .
787)واتفقوا على المنع من بيع السلعة لمن يستخدمها في محرم إذا علم أو غلب على ظنه ذلك .
788)وأجمعوا على تحريم ربا النسيئة .
789)وأجمعوا على وجوب إنظار المعسر وأنه لا تجوز الزيادة عليه لا بمعاملة ولا بغيرها .
790)واتفق الأئمة على تحريم الدرهم بالدرهمين .
791)وأجمعوا في الجملة على وضع الجوائح .
792)وأجمعوا على أن الأموال والحقوق المشتركة لا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف فيها إلا بإذن من الشركاء أو من الشارع .
793)وأجمعوا على أن من مات وعليه دين فإنه يجب سداده قبل قسمة التركة على الورثة حتى وإن استغرق ماله كله .
794)واتفقوا على أن الصغر سبب لحجر .
795)واتفقوا على أن الجنون سبب للحجر .
796)وأجمع أهل العلم على أن من امتنع من أداء الحق الواجب عليه وهو قادر على أدائه إنه يجب على الإمام تعزيره بما يراه مناسبا لاستخراج الحق منه .
797)واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد .