فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 42 من 63

798)وأجمعوا على أن بيع الحر باطل .

799)وأجمعوا على أن بيع الخمر والميتة باطل .

800)وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام .

801)وأجمعوا على المنع من البيع بعد نداء الجمعة الثاني .

802)وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الثمر والحب قبل بدو صلاحه .

803)وأجمعوا على النهي عن بيع حبل الحبلة .

804)وأجمعوا على أن الجهالة التابعة إذا لم تقصد فإنها مغتفرة في الجملة .

805)وأجمعوا على بيع الدين بالدين لا يجوز .

806)وأجمعوا على أن بيع المزابنة باطل .

807)وأجمعوا على أن بيع النجش باطل .

808)واتفقوا على أن الغش في البيوعات باطل وأن فاعله آثم ومستحق للعقوبة إذا لم ينزجر إلا بها .

809)واتفقوا في الجملة على تحريم بيع الدم .

810)واتفقوا على منع بيع الطير في الهواء والسمك في الماء .

811)واتفقوا على أنه لا يجوز بيع أهل الذمة شيئا مما يستعينون به على إقامة مراسم احتفالاتهم وأعيادهم الشركية كالبيض والجوز والخرق والمصابيح والكراسي والفرش والماء والعصيرات وسائر أنواع الطعام .

812)واتفقوا على النهي عن بيع الأصنام .

813)واتفقوا على النهي عن سوم المسلم على سوم أخيه .

814)وأجمعوا على النهي عن التفريق بين الأمة وولدها في لبيع .

815)وأجمعوا على وجوب بيان العيب الذي في السلعة إن كان هناك عيب .

816)واتفقوا على أن المشتري إذا اشترى شيئا معيبا قد كتمه البائع فإن له أن يرده ويأخذ كامل الثمن وله أن يمسكه إن أحب .

817)واتفقوا على أنه يجب على البائع أن يعرض المبيع على حالته الراهنة ولا يجوز له أن يدلس على المشتري بإخفاء عيوب السلعة .

818)واتفقوا على أن من موجبات محق البركة الإكثار من الأيمان في البيع والشراء.

819)وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل .

820)واتفقوا على أنه لا يحوز لأحد المتبايعين أن يفارق أخاه قاصدا إسقاط حقه في الخيار .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت