فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 44 من 63

849)واتفق المسلمون على أن شروط الواقفين منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل ، كالشروط في سائر العقود .

850)وأجمعوا على جواز بيع الفرس الحبيس إذا دعت المصلحة لذلك .

851)وأجمعوا على جواز بيع شيء من الوقف لأداء الديون التي لا تؤدى إلا بذلك .

852)واتفقوا على أنه يجب على الناظر على الوقف أن يقوم بعمارة ما يجب إعماره مما استحقه المستأجر .

853)واتفقوا على أنه لايجوز أن يوضع على جدار الوقف ما يضر به .

854)واتفقوا على المنع من إجارة الوقف لمن يضر به .

855)واتفقوا على وجوب العمل بشرط الواقف إن لم يخالف نصا .

856)واتفقوا على أن الوقف يضمن بمثله عند الإتلاف .

857)وأجمع المسلمون على أن الناظر الفقير يجوز له أن يأخذ أجرة على نظارته بالمعروف .

858)وأجمعوا على تحريم الوقف على النصارى ومعابدهم .

859)وأجمعوا على مشروعية الهبة .

860)وأجمعوا على أن تبرع النائم وعتقه لا يقع صحيحا لعدم القصد .

861)واتفقوا على وجوب التعديل في العطية بين الأولاد .

862)واتفقوا عل أنه لا يجوز للمريض أن يخصص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية معلقة بموته ولا أن يقر له بشيء في ذمته وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه إلا بإذن الورثة .قال ابن تيمية [ وهذا كله باتفاق المسلمين ]

863)وأجمعوا على جواز هبة المجهول .

864)وأجمعوا على منع الواهب من الرجوع في هبته بعد قبض الموهوب لها إلا الوالد فيما يعطيه لولده دون بقية الأولاد .

865)وأجمعوا على تحريم هبة الشيء المحرم .

866)وأجمعوا على مشروعية الوصية .

867)وأجمعوا على أن الوصية للوارث لا تلزم إلا بإجازة الورثة .

868)وأجمعوا على أن الوصية أو الإقرار الذي يقصد به مضارة الورثة أنه لاغ محرم آثم

869)واتفقوا على أن من مات وله مال ولا وارث له أن ماله يصرف في مصالح المسلمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت